الشيخ فاضل اللنكراني
6
أحكام الحج من تحرير الوسيلة
مسألة 3 - لو لم يخرج مع الأولى مع تعدد الرفقة في المسألة السابقة أو مع وحدتها واتفق عدم التمكن من المسير أو عدم ادراك الحج بسبب التأخير استقر ( 1 ) عليه الحج وإن لم يكن آثما ، نعم لو تبين عدم ادراكه لو سار معهم أيضا لم يستقر ، بل وكذا لو لم يتبين ادراكه لم يحكم بالاستقرار . القول في شرائط وجوب حجة الاسلام وهي أمور : أحدها : الكمال بالبلوغ والعقل ، فلا يجب على الصبي وإن كان مراهقا ولا على المجنون وإن كان أدواريا إن لم يف دور إفاقته باتيان تمام الأعمال مع مقدماتها الغير الحاصلة ، ولو حج الصبي المميز صح لكن لم يجز عن حجة الاسلام ، وإن كان واجدا لجميع الشرائط عدا البلوغ ، والأقوى عدم اشتراط صحة حجه بإذن الولي وإن وجب الاستئذان في بعض الصور . مسألة 1 - يستحب للولي أن يحرم بالصبي غير المميز فيجعله محرما ويلبسه ثوبي الاحرام وينوي عنه ، ويلقنه التلبية إن أمكن ، وإلا يلبي عنه ويجنبه عن محرمات الاحرام ، ويأمره بكل من أفعاله ، وإن لم
--> ( 1 ) في الاستقرار اشكال كما يأتي انشاء الله تعالى .